وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز ، وهذا ; لأن الحد يتعلق بما هو المقصود من كل نوع ، ولهذا لم يجب حد الزنا إلا بالإيلاج في الفرج ، والمقصود في السرقة إخراج المال دون هتك الحرز ، فإن أخذ قبل إخراج المال ، فقد انعدم ما هو المقصود فلا حد عليه ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  رضي الله تعالى عنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80510قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ، ولا في كثر   } ، وبه نقول فالثمر اسم الرطب المعلق على الأشجار ، وهو مما يتسارع إليه الفساد ، ولا قطع عندنا في سرقة ما يتسارع إليه الفساد . 
( فإن قيل ) المراد ثمار 
المدينة  ، فإنها على رءوس الأشجار وهي لا تكون محرزة لقصر الحيطان . 
( قلنا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على المعنى المانع من وجوب الحد والقطع ، وهو كون المسروق ثمرا ، وفي الحمل على ما قلتم تعطيل هذا السبب وإحالة الحكم إلى سبب آخر ، فأما الكثر ، فقد قيل المراد به الجمار هكذا قال 
يحيى بن سعيد  وقال غيره : هو الودي ، وهو النخل الصغار ، وقد حكي أن غلاما سرق وديا فغرسه في أرض مولاه فأتي به 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان  فأمر بقطعه فجاء مولاه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال لا قطع عليه فسأله أن يأتي معه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان  فقام إليه ، وقد روى الحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80511أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ، ولا في كثر   } فدرأ الحد 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان  ، وعن 
الحسن  رحمه الله { 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في الطعام المهيأ للأكل ، فإن ذلك مما يتسارع إليه الفساد ، ولا يمكن ادخاره   } ، وأما 
الحنطة ونحوها يتعلق بسرقتها القطع بعد تمام الإحراز وقبل تمام الإحراز لا يتعلق بها القطع لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80513أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حريسة  [ ص: 140 ] الجبل فقال هي ومثلها والنكال ، وإذا جمعها المراح ففيها القطع   } ، وفي رواية { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80514ففيها غرم مثله وجلدات نكال   } ، وفي رواية { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80515، فإذا آواها الجرين وبلغ ثمن المجن ففيها القطع   } ، وقيل : المراد لا قطع في عام السنة وهي زمان القحط ; لأن الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع لما روي عن 
مكحول  رضي الله عنه { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في مجاعة مضطر   } وذكر عن 
الحسن  عن رجل قال : رأيت رجلين مكتوفين ولحما فذهبت معهم إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه فقال صاحب اللحم كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها ، كما ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه : هل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان ؟ فإنا لا نقطع في العذق ، ولا في عام السنة وكان ذلك في عام السنة ، والعشراء هي الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر وقرب ولادتها فهي أعز ما يكون عند أهلها ينتظرون الخصب والسعة بلبنها ، كما ينتظرون الربيع . 
وقوله : فإنا لا نقطع في العذق منهم من يروي في العرق ، وهو اللحم والأشهر العذق ، وهو الكباسة ومعناه لا قطع في عام السنة للضرورة والمخمصة ، وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه في عام السنة يضم إلى أهل كل بيت أهل بيت آخر ويقول لن يهلك الناس على إنصاف بطونهم فكيف نأمر بالقطع في ذلك وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه في الخلسة قال تلك الدعارة المغالبة لا قطع فيها ، وفي رواية الغالبة فهذا منه منه إشارة إلى أن القطع إنما يتعلق بفعل السرقة والخلسة لا تكون سرقة ، فإن المختلس يستدير صاحب المتاع ، ولا يسارق عينه