صفحة جزء
( قال ) وإذا سرق الرجل ثوبا يساوي عشرة من رجلين قطع ; لأن المسروق نصاب كامل فلا يختلف مقصود السارق بتعدد المسروق منه أو اتحاده .

( قال ) ، وإن سرق رجلان ثوبا يساوي عشرة من رجل لم يقطعا ; لأن سرقة كل واحد منهما نصف النصاب ، فإن عند تعدد السراق لا يصيب كل واحد منهم إلا شيء يسير قل ما يرغب فيه ، ولا تقطع اليد في الشيء التافه بخلاف الأول ، فإن السارق واحد والنصاب كامل يرغب الواحد في أخذه سواء كان المالك واحدا أو جماعة ، وإن كانت قيمة الثوب بحيث يبلغ نصيب كل واحد من السارقين منه عشرة دراهم ، فإنه يقطع كل واحد منهما ; لأن التعاون مما يزيد رغبة السارق في الاجتراء على فعل السرقة فالحاجة إلى شرع الزاجر في هذه الحالة أظهر ، وهو نظير الصداق ، فإنه لو تزوج امرأتين على ثوب يساوي نصيب كل واحدة منهما عشرة دراهم كانت التسمية صحيحة في حقهما ، ولو كانت قيمة الثوب عشرة فلكل واحدة نصف الثوب وخمسة ; لأن البضع لا يتملك [ ص: 144 ] على واحدة منهما إلا بنصاب كامل ، فكذلك هاهنا لا يقطع اليد من كل واحد منهما ما لم تبلغ سرقته نصابا كاملا

التالي السابق


الخدمات العلمية