صفحة جزء
( قال ) وإن كانت السرقة شاة فولدت أخذهما جميعا المسروق منه ; لأن الولد زيادة متولدة من العين ، وكما يتمكن من استرداد العين قبل انفصال هذه الزيادة ، فكذلك بعدها ، ألا ترى أن المغصوب منه يتمكن من الاسترداد بعد الولادة وأن حق الواهب لا ينقطع في الرجوع بالولادة ، وهذا بخلاف السمن والصبغ فالزيادة هناك في ملك السارق يثبت باعتبارها معنى الشركة وها هنا الزيادة في ملك المسروق منه فلا يثبت باعتبارها للسارق شركة

التالي السابق


الخدمات العلمية