صفحة جزء
( قال ) وإن شهد شاهدان أنه نقب بيت هذا وأخرج منه كارة لا يدريان [ ص: 178 ] ما فيها لم يقطع ; لأن المشهود به مجهول وشرائط وجوب الحد بمثل هذه الشهادة المجهولة لا تثبت ، ولم يشهدوا للمسروق منه بالملك في شيء أيضا فالمخرج من بيته قد يكون ماله ، وقد يكون مال المخرج ، وإن قالوا : نشهد أنه سرق منه هذا المتاع ، فإذا هو ثياب مختلفة تساوي مالا عظيما قطع ; لأنهم شهدوا بفعل السرقة في معلوم ، فإن الإعلام بالإشارة إلى العين أبلغ من الإعلام بالتسمية ، ولأن الشاهد لا يتمكن عند تحمل الشهادة من أن يقتص ما سرقه ليتأمل كل ثوب منه ، ولا يكلف أداء الشهادة بما ليس في وسعه

التالي السابق


الخدمات العلمية