صفحة جزء
( قال ) فإن أقر بالسرقة والمسروق منه غائب ففي القياس يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه أقر بوجوب الحد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه ، وفي الاستحسان لا تقطع للشبهة ، فإن المسروق منه إذا حضر ربما يكذبه في الإقرار ، وقد بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية