( قال ) وإذا 
وجد منهم القتل وأخذ المال فلا معتبر بالجراحات في تعلق الأرش والقصاص بها ; لأنهم استوجبوا أتم ما يكون من الحد فيسقط اعتبار ما دون ذلك من الجراحات وعفو الأولياء في ذلك باطل ; لأن هذا حد يقام لحق الله تعالى وإسقاط الأولياء إنما يعمل فيما هو حقهم  
[ ص: 197 ] ويكون استيفاؤه إليهم أو يستوفى بطلبهم ، فأما 
ما يستوفيه الإمام لله تعالى فلا عفو فيه للأولياء ، ولا للإمام أيضا   ; لأنه ليس بصاحب الحق بل هو نائب في الاستيفاء فهو في العفو كغيره والأصل فيه ما روينا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80546لا ينبغي لوالي حد ثبت عنده حق الله تعالى إلا أقامه   } ثم المذهب عندنا أن الواجب عليهم الحد ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى القتل الواجب عليهم القصاص متحتم لا يعمل فيه عفو الولي ; لأن هذا قتل لا يستحق إلا بالقتل والقتل المستحق يكون قصاصا إلا أنه تأكد بانضمام حق الشرع إليه فلا يعمل فيه الإسقاط كالعدة ، ولكنا نقول القطع والقتل المستحق بالقتل في قطع الطريق كله حد واحد ثم القطع حق الله تعالى ، فكذلك القتل ، ألا ترى أن الله تعالى سماه جزاء والجزاء المطلق ما يجب حقا لله تعالى بمقابلة الفعل ، فأما القصاص واجب بطريق المساواة ، وفيه معنى المقابلة بالمحل والدليل عليه أن الله تعالى جعل سبب هذا القتل ما قال في قوله تعالى { 
يحاربون الله ورسوله   } وما يجب بمثل هذا السبب يكون لله تعالى وسماه خزيا بقوله تعالى { 
ذلك لهم خزي في الدنيا   } فعرفنا أنه حد واحد لله تعالى