صفحة جزء
( قال ) وإن أصابوا المال ، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ولم يقتلوا ; لأنهم باشروا أخذ المال فيقام عليهم جزاؤه ، وقد بينا أن القتل شرط لوجوب القطع عليهم والحكم بعد وجود السبب لا يثبت قبل وجود الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية