صفحة جزء
( قال ) وللولي الخيار إن شاء عفا ، وإن شاء صالح على مال ، وإن شاء استوفى القتل لقوله صلى الله عليه وسلم { من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية } وقال صلى الله عليه وسلم { لولي القتل أتعفو فقال لا فقال أتأخذ الدية فقال لا فقال أتقتل فقال نعم } فعرفنا أنه يتخير بين هذه الأشياء ، ومن باشر منهم الجراحات ففيما يمكن اعتبار المساواة فيها يجب القصاص ، وفيما لا يمكن يجب الأرش ، كما لو كانت الجراحات منهم من غير قطع الطريق ، وهذا ; لأن سقوط اعتبار حكم الجراحات بوجود إقامة الحد ، فإذا زال ذلك ظهر حكم الجراحات ، كما إذا استهلك السارق المال سقط حكم التضمين لوجود إقامة القطع ، فإذا سقط القطع ظهر حكم التضمين

التالي السابق


الخدمات العلمية