صفحة جزء
( قال ) ، وإذا أقر القاطع بقطع الطريق مرة واحدة أخذ بالحد إلا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، كما في السرقة ، وإن أنكره بعد ذلك درئ عنه الحد لرجوعه عن الإقرار وأخذ بالمال والقود ; لأن رجوعه عن الإقرار فيما هو حق العبد باطل

التالي السابق


الخدمات العلمية