( قال ) وإذا 
قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمانا لم يقم الإمام عليه الحد استحسانا ، وفي القياس يقام عليه ; لأن الحد لزمه بارتكاب سببه ، ولكن استحسن لتوبته وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه ، والأصل فيه ما روي أن 
الحارث بن زيد  قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه إلى عامله 
بالبصرة  أن 
الحارث بن زيد  كان من قطاع الطريق ، وقد ترك وتحول عنه فلا تعرض له إلا بخير