صفحة جزء
( قال ) وإذا قطعوا [ ص: 205 ] الطريق على قوم من أهل الحرب مستأمنين في دار الإسلام لم يلزمهم الحد لما بينا أن السبب المبيح في مال المستأمن قائم ، وهو كون مالكه حربيا ، وإن تأخر ذلك إلى رجوعه إلى دار الحرب ، ولكنهم يضمنون المال ودية القتلى لبقاء الشبهة في دم المستأمن بكونه متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب ، وهذا مسقط للعقوبة ، ولكنه غير مانع من وجوب الضمان الذي يثبت مع الشبهة لقيام العصمة في الحال ، ولكن يوجعون عقوبة لتخويفهم الناس بقطع الطريق ، كما إذا لم يصيبوا مالا ، ولا نفسا

التالي السابق


الخدمات العلمية