صفحة جزء
قال : ( ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة ) وأصل الاعتماد سنة إلا على قول الأوزاعي ، فإنه كان يقول يتخير المصلي بين الاعتماد والإرسال وكان يقول إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم ; لأنهم كانوا يطولون القيام [ ص: 24 ] فكان ينزل الدم إلى رءوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم . والمذهب عند عامة العلماء أنه سنة واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام : { إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا في الصلاة } ، وقال علي رضي الله تعالى عنه إن من السنة أن يضع المصلي يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ ، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين ، فأما موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرة وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه الأفضل أن يضع يديه على الصدر لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } قيل المراد منه وضع اليمين على الشمال على النحر ، وهو الصدر ولأنه موضع نور الإيمان فحفظه بيده في الصلاة أولى من الإشارة إلى العورة بالوضع تحت السرة ، وهو أقرب إلى الخشوع والخشوع زينة الصلاة .

ولنا حديث علي رضي الله تعالى عنه كما روينا والسنة إذا أطلقت تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الوضع تحت السرة أبعد عن التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة فكان أولى . والمراد من قوله وانحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد ولئن كان المراد بالنحر الصدر فمعناه لتضع بالقرب من النحر وذلك تحت السرة ، ثم قال في ظاهر المذهب الاعتماد سنة القيام ، وروي عن محمد رحمه الله أنه سنة القراءة ، وإنما يتبين هذا في المصلي ، بعد التكبير عند محمد رحمه الله يرسل يديه في حالة الثناء فإذا أخذ في القراءة اعتمد ، وفي ظاهر الرواية كما فرغ من التكبيرة يعتمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية