صفحة جزء
وإن دخل الحرم قبل أن يؤخذ فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ ، ويكون فيئا للمسلمين ; لأن حقهم ثبت فيه قبل أن يدخل الحرم فهو كعبد من عبيد بيت المال دخل الحرم ، وهذا لأنه قبل أن يدخل الحرم كان يجوز قتله ، واسترقاقه فبدخوله الحرم استفاد الأمن من القتل فيبقى حكم الرق فيه للمسلمين كما لو أسلم ، فأما عندهما لا يتعرض له في الحرم ; لأنه لم يصر مأخوذا عندهما فهو حر مباح الدم [ ص: 95 ] التجأ إلى الحرم فلا يتعرض له في الحرم ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج ، وقد بينا هذا في المناسك .

التالي السابق


الخدمات العلمية