صفحة جزء
باب نكاح أهل الحرب ، ودخول التجار إليهم بأمان

( قال ) رضي الله عنه حربي تزوج امرأة حربية لها زوج ثم أسلما ، وخرجا إلى دارنا لم تحل له إلا بنكاح جديد ; لأن العقد الذي كان بينهما في دار الحرب لغو فإنها كانت منكوحة الغير يومئذ ، ونكاح المنكوحة لا يحله أحد من أهل الأديان فكانا أجنبين حين أسلما فلا يحل له أن يطأها إلا بنكاح جديد كما لو لم يسبق بينهما ذلك العقد في دار الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية