صفحة جزء
وإذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم ; لأن في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك إلا على ، وجه إعلاء كلمة الله عز وجل واعزاز الدين ، وذلك لا يوجد ههنا ; لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام فكان قتالهم في الصورة [ ص: 98 ] لإعلاء كلمة الشرك ، وذلك لا يحل إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم لا لإعلاء كلمة الشرك ، والأصل فيه حديث جعفر رضي الله عنه ، فإنه قاتل بالحبشة مع العدو الذي كان قصد النجاشي ، وإنما فعل ذلك ; لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية