صفحة جزء
وإن جنى المرتد جناية لم يعقله العاقلة ; لأن تحمل العقل باعتبار معنى النصرة ، وهو أن تمكنه من الجناية بقوة العاقلة ، وأحد لا ينصر المرتد ، أو ذلك للتخفيف على الجاني لعذر الخطأ ، والمرتد غير مستحق للتخفيف فيكون الأرش في ماله ، وكذلك ما غصب وأتلف من أموال الناس فذلك كله دين عليه ، وإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته كان ذلك كله فيه ; لأنه كسبه فيكون مصروفا إلى دينه ككسب المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية