صفحة جزء
وإذا قاتل النساء من أهل البغي أهل العدل ، وسعهم قتلهن دفعا لقتالهن ، فإذا لم يقاتلن لم يسعهم قتالهن كما في حق أهل الحرب بل أولى ، فهذا القتال دفع محض ، فإذا قاتلن قتلن للدفع ، وإذا لم يقاتلن فلا حاجة إلى دفعهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية