صفحة جزء
وإذا قتل العادل في الحرب أباه الباغي ورثه ; لأنه قتل بحق فلا يحرمه الميراث كالقتل رجما أو في قصاص ، وهذا لأن حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء على قتل محظور فالقتل المأمور به لا يصلح أن يكون سببا له ، وكذلك الباغي إذا قتل مورثه العادل [ ص: 132 ] يرثه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، ولا يرثه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه قتل بغير حق فيحرمه الميراث كما لو قتله ظلما من غير تأويل ، وهذا لأن اعتقاده تأويله لا يكون حجة على مورثه العادل ، ولا على سائر ورثته ، وإنما يعتبر ذلك في حقه خاصة يوضحه أن تأويل أهل البغي عند انضمام المنعة يعتبر على الوجه الذي يعتبر في حق أهل الحرب ، وتأثير ذلك في إسقاط ضمان النفس ، والمال لا في حكم التوريث إذ لا توارث بين المسلم والكافر ، فكذلك تأويل أهل البغي ، وهما يقولان : المقاتلة بين الفئتين بتأويل الدين فيستويان في الأحكام ، وإن اختلفا في الآثام كما في سقوط الضمان ، وكما في حق أهل الحرب مع المسلمين ، وكما أن قتل الباغي مورثه بغير حق فقتل الحربي كذلك بغير حق ثم لا يتعلق به حرمان الميراث ، حتى إذا جرح الكافر مورثه ثم أسلم ثم مات من تلك الجراحة ورثه ، وكما أن اعتقاده لا يكون حجة على العادل في حكم التوريث فكذلك في حكم سقوط حقه في الضمان لا يكون حجة ، ولكن قيل : لما انقطعت ولاية الإلزام بانضمام المنعة إلى التأويل جعل الفاسد من التأويل كالصحيح في ذلك الحكم فكذلك في حكم التوريث .

التالي السابق


الخدمات العلمية