صفحة جزء
ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري حرا من دار الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء ; لأنه لم يأمره بما فعل ، وكان للمأمور أن يرجع على الذي أمره إن كان ضمن له الثمن أو قال اشتره لي ; لأنه استعمله ، وضمن له ما يؤدي من مال نفسه ، وإن كان قال له اشتره لنفسه ، واحتسب فيه لم يرجع عليه بشيء ; لأنه أشار عليه بما هو تبرع ، وإحسان ، ولم يستعمله ولا ضمن له شيئا ، والرجوع عليه بهذا الطريق يكون .

التالي السابق


الخدمات العلمية