صفحة جزء
وأما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة إذا مات مع النساء فلا بأس بأن يغسلنه وكذلك الصغيرة مع الرجال لما بينا أنه ليس لعورته حكم العورة في الحياة حتى لا يجب سترة ويباح النظر إليه فكذلك بعد الموت والمعتوهة كالعاقلة لأنها تشتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية