صفحة جزء
وإذا وجد اللقيط بالكوفة فادعاه رجل من أهل الذمة أنه ابنه فلا يصدق في القياس لأنه حكم له بالحرية ، والإسلام فلو جعل ابن الكافر بدعواه لكان تبعا له في الدين ، وذلك ممتنع بعدما حكم بإسلامه ، ولأن تنفيذ قوله عليه في دعوة النسب نوع ولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، ولكنا نستحسن أن يكون ابنه ، ويكون مسلما لأنه محتاج إلى النسب بعدما حكم بإسلامه فمن ادعى نسبه ، وإن كان ذميا فهو مقر له بما ينفعه فيكون إقراره صحيحا ، وموجب كلامه شيئان أحدهما ثبوت نسبه منه ، وذلك ينفعه ، والآخر كفره ، وذلك يضره ، وليس من ضرورة امتناع قبول قوله في أحد الحكمين امتناعه في الآخر لأن النسب ينفصل عن الدين ألا ترى أن ولد الكافر من امرأة مسلمة يكون ثابت النسب من الكافر ، ويكون مسلما فهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية