صفحة جزء
فإن قضى حاجته من الدابة ثم ردها مع عبده أو بعض من هو في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت ; لأن يد من في عياله في الرد كيده ، كما أن يد من في عياله في الحفظ كيده ، والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد من في عياله ; ولهذا يعولهم فكان مأذونا فيه من جهة صاحبها دلالة . وكذلك إن ردها إلى عبد صاحب الدابة ، وهو الذي يقوم عليها فهو بريء استحسانا ، والقياس أن لا يبرأ ما لم تصل إلى صاحبها كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان ما لم تصل إلى يد [ ص: 140 ] صاحبها ، ووجه الاستحسان صاحبها إنما يحفظ بيد هذا السائس ، ولو دفعها إليه لكان يدفعها إلى السائس أيضا فكذلك إذا ردها على السائس ، والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر السائس بدفعها إلى المستعير ، وباستردادها منه إذا فرغت فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة ، ولم يوجد مثل هذا العرف في الوديعة ، فإن صاحبها هو الذي يتولى استردادها عادة ، وإنما أودعها لأنه لم يرض بكونها في يد عياله حتى قالوا في المستعار : لو كان عقد لؤلؤ فرده المستعير على عبد هو سائس دواب المعير لا يبرأ ; لأنه في مثل هذا لا يرضى باسترداد مثله عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية