فأما 
الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه ، فأما شعره فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة ، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر ، وهكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بيعه ; لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين ; لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى أنه ألحق الفيل  
[ ص: 204 ] بالخنزير ، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر ، وقد جاء في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79471أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى  nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة  سوارين من عاج   } وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته .