صفحة جزء
فأما الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه ، فأما شعره فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة ، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر ، وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز أبو حنيفة بيعه ; لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين ; لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها ، وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه ألحق الفيل [ ص: 204 ] بالخنزير ، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر ، وقد جاء في حديث ثوبان { أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة سوارين من عاج } وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية