صفحة جزء
قال : ( وإذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف فهو فاسد في القياس ) ; لأن رأس مال صاحب الدكان منفعة والمنافع لا تصلح أن تجعل رأس مال في الشركة ، ولأن المتقبل للعمل ، إن كان صاحب الدكان ، فالعامل أجيره بالنصف ، وهو مجهول والجهالة تفسد عقد الإجارة ، وإن كان المتقبل هو العامل ، فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل ، وذلك مجهول ، إلا أنه استحسن ; فأجاز هذا لكونه متعاملا بين الناس من غير نكير منكر ، وفي نزع الناس عما تعاملوا به نوع حرج ; فلدفع هذا الحرج يجوز هذا العقد ; إذ ليس فيه نص يبطله . ولأن بالناس حاجة إلى هذا العقد ، فالعامل قد يدخل بلدة لا يعرفه أهلها ، ولا يأمنونه على متاعهم ، وإنما يأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذي يعرفونه . وصاحب الدكان لا يتبرع بمثل هذا على العامل في العادة . ففي تصحيح هذا العقد تحصيل مقصود كل واحد منهما ; لأن العامل يصل إلى عوض عمله ، والناس يصلون إلى منفعة عمله ، وصاحب الدكان يصل إلى عوض منفعة دكانه ; فيجوز العقد ويطيب الفضل لرب الدكان ; لأنه أقعده في دكانه وأعانه بمتاعه . وربما يقيم بعض العمل أيضا كالخياط يتقبل المتاع ، ويلي قطعه ، ثم يدفعه إلى آخر بالنصف ; فلهذا يطيب له الفضل . وجواز هذا العقد كجواز عقد السلم ، فإن الشرع رخص فيه لحاجة الناس إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية