صفحة جزء
قال : ( فإن اشتريا متاعا على المال فنقدا الثمن من الدراهم ، ثم هلكت الدنانير فإنها تهلك من مال صاحبها خاصة ) ; لبقائها على ملكه بعد الشراء بالدراهم ، والمشترى بالدراهم بينهما على قدر رءوس أموالهما ; لأن الشركة كانت قائمة بينهما حين اشتريا بالدراهم وصار المشترى مشتركا بينهما ; فلا يتغير ذلك بهلاك الدنانير بعد ذلك ، ولكن يرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع ; لأنه اشترى ذلك القدر له بوكالته ، ونقد الثمن من مال نفسه . وإنما رضي بذلك على أن يشتري الآخر بالدنانير لهما ، وينقد الثمن من مال نفسه . فإذا فات ذلك رجع بما نقد من ثمن حصته من دراهمه ، ( ثم ) لم يذكر أن شركتهما في المتاع المشترى شركة عقد أو شركة ملك ، وفيه اختلاف بين محمد والحسن - رحمهما الله تعالى - " فعند محمد هي شركة عقد حتى إذا باعه أحدهما نفذ بيعه في الكل ، " وعند الحسن رحمه الله " هي شركة ملك حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا في حصته ; لأن شركة العقد قد بطلت بهلاك الدنانير كما لو هلكت قبل الشراء بالدراهم ، وإنما بقي ما هو حكم الشراء - وهو الملك - ; فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك . وجه قول محمد رحمه الله أن هلاك الدنانير كان بعد حصول ما هو المقصود بالدراهم - وهو الشراء بها - ; فلا يكون مبطلا شركة العقد بينهما في ذلك كما لو كان الهلاك بعد الشراء بالمالين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية