صفحة جزء
وفي النوادر : لو دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على أن له ربحها ، وعليه الوضيعة ، فهلكت قبل الشراء ، فالقابض ضامن لها ; لأن المعطي مقرض المال منه حين شرط [ ص: 167 ] أن الربح كله له والوضيعة عليه ، فهو إشارة إلى أنه يعمل بها لنفسه ، وذلك لا يكون إلا بعد الإقراض . والقبض بحكم القرض قبض ضمان ، ولو قال : اعمل بها على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا ، فهلكت قبل أن يعمل بها ; فلا ضمان عليه " في قول أبي يوسف " ; لأنه أمره بالعمل بها على وجه الشركة . والمال أمانة في يد الشريك ، وثبوت حكم القرض في النصف هنا بمقتضى الشراء ; لأنه في النصف يصير مشتريا لنفسه ، فما ينقد فيه الثمن يكون قرضا عليه ; فلا يثبت ذلك قبل الشراء ، " وعند محمد رحمه الله " هذا والأول سواء . فإذا هلكت قبل الشراء بها فعليه ضمان نصفها للمعطى - اعتبارا للجزء بالكل - ; وهذا لأنه شرط الوضيعة عليه في النصف ، وذلك لا يكون إلا بطريق الإقراض ; فإن المضارب ليس عليه من الوضيعة شيء ، فجعلناه مقرضا نصف المال منه ، وضمان القرض يثبت بالقرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية