صفحة جزء
قال : ( رجل اشترى عبدا وقبضه ، ثم قال لرجل آخر : قد أشركتك في هذا العبد على أن تنقد الثمن عني ، ففعل : كانت هذه الشركة فاسدة ) ; لأنه ملكه نصف العبد بيعا بنصف الثمن ، وشرط فيه أن ينقد جميع الثمن عنه { . ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط } . ; فيبطل هذا البيع بينهما لمكان الشرط . وإن نقد عنه الرجل رجع عليه بما نقد عنه ; لأنه قضى دينه بأمره ، ولا شيء له في العبد ; لأن الإشراك كان فاسدا ، والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية