صفحة جزء
وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده لا يجوز ; لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه ، والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها ، وأصل النهي في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : { نهى عن الصلاة في سبع مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله } فأما المجزرة والمزبلة فموضع النجاسات لا يجوز الصلاة فيها لانعدام شرطها وهو الطهارة من حيث المكان ، وأما المقبرة فقيل إنما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود كما قال صلى الله عليه وسلم : { لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا } ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه يقول : القمر ، فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره ، وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات ، فالجهال يستترون بما يشرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه ، فعلى هذا [ ص: 207 ] لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان . ومعنى النهي في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية