صفحة جزء
قال : ( ولا يلزم المفاوض ما على شريكه من مهر أو أرش جناية ) ; لأن كل واحد منهما ملتزم لما وجب لطريق التجارة . والنكاح ليس بتجارة ; فالمهر الواجب به لا يكون واجبا بسبب التجارة ، ولأنه بدل مما لا يحتمل الشركة . وكفالة كل واحد منهما عن صاحبه بدين هو بدل ما يحتمل الشركة حتى يكون منفعة مباشرة بسبب الالتزام لهما ، وأرش الجناية واجب بطريق العدوان دون التجارة . فهو بدل ما لا يحتمل الشركة بينهما . والدليل على الفرق أن إقرار المأذون بالمهر وأرش الجناية غير صحيح في حق المولى بخلاف إقراره بديون التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية