صفحة جزء
قال : ( ولو أعار أحدهما دابة فركبها المستعير ، ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه ، وقد عطبت الدابة ; فإنها صدقة في الإعارة إلى ذلك الموضع ، وبريء المستعير من ضمانها ) لأن إقرار أحدهما فيما هو مملوك لهما بحكم المفاوضة كإقرارهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية