صفحة جزء
قال : ( وإن شارك المسلم [ ص: 199 ] المرتد شركة عنان أو مفاوضة ) ; فهو موقوف " عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه " إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب بطل ، وإن أسلم جاز ; لأن من أصله أن التصرفات تتوقف بالردة على أن ينفذ بالإسلام أو تبطل إذا قتل أو لحق بدار الحرب ، والشركة من جملة تصرفاته . فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله شركة العنان منه صحيحة لأن من أصلهما أن تصرف المرتد بعد ردته قبل لحاقه بدار الحرب نافذ ، فإن قتل أو لحق بدار الحرب انقطعت الشركة ; لأن في القتل موتا ، ولحوقه بدار الحرب كموته ، والموت مبطل للشركة . وأما المفاوضة فعلى ما قال أبو حنيفة رحمه الله لا يراد به توقف أصل الشركة " عندهما " بل المراد توقف صحة المفاوضة . فأما أصل الشركة صحيح " عندهما " ، وإنما توقف صفة المفاوضة عند محمد رحمه الله لأن المرتد عنده في التصرفات كالمريض ، وكفالة المريض مرض الموت معتبرة من ثلثه ، فلا يكون المرتد من أهل الكفالة المطلقة إلا أن يسلم ; فلهذا توقف صفة المفاوضة على إسلامه . وعلى أصل أبي يوسف الكفالة ، وإن كانت تصح من المرتد ; لأنه بمنزلة الصحيح في التصرف إلا أن نفسه توقف بين أن تسلم له بالإسلام ، أو تتلف عليه إذا أصر على الردة فيكون في معنى المكاتب من هذا الوجه . والمكاتب ليس من أهل المفاوضة ; فلهذا توقف المفاوضة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية