صفحة جزء
قال : ( ولو كان العبد ميراثا لأحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء ; لم يجز ) لأن العبد ليس من شركتهما ، فإذن صاحبه له في التجارة كإذن أجنبي آخر ، فإن أذن له مولاه ثم أدانه الآخر دينا من ميراثه خاصة لزمه ذلك ، كما لو أدانه أجنبي آخر ; لأن ما أدانه ليس من شركتهما ، وإن أداناه من التجارة لزمه نصف ذلك ; لأن فعل أحدهما في الإدانة من مال التجارة كفعليهما ، فلا يجب عليه نصيب الإذن لأنه ملكه ، ولا يستوجب المولى الدين على عبده ، ويلزمه نصيب الآخر لأنه أجنبي عن ماليته .

التالي السابق


الخدمات العلمية