صفحة جزء
قال : ( وليست الشركة في إجارة الدواب بأعيانها مثل الشركة في عمل أيديهما بأدائهما ) ، حتى إذا اشترك قصاران ، لأحدهما أداة القصارين ، وللآخر بيت على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا ، على أن الكسب بينهما نصفان ; كان جائزا ; لأن استحقاق الأجر هناك باعتبار تقبل العمل ، والعمل بالتقبل يصير مضمونا على كل واحد منهما ، والتوكيل في ذلك صحيح ، فكذلك الشركة . وهنا استحقاق الأجر بمقابلة منفعة الدابة ، فإذا كان كل واحد منهما مختصا بملك منفعة دابته ; لم يجز للشركة بينهما فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية