صفحة جزء
قال : ( رجل دفع دابته إلى رجل يؤجرها على أن ما أجرها به من شيء فهو بينهما نصفان ; فهذه الشركة فاسدة ) ; اعتبارا للعقد الوارد على المنفعة به بالعقد الوارد على الدين . ولو دفع الدابة إليه ليبيعها على أن الثمن بينهما نصفان ; كان فاسدا ، فكذلك الإجارة ، والأجر كله لرب الدابة ; ولأن المدفوع إليه وكيله في إجارتها ، وإجارة الوكيل كإجارة الموكل ، وللذي أجرها أجر مثله ; لأنه ابتغى عن منافعها عوضا ، ولم ينل ذلك لفساد العقد ; فكان له أجر مثله . وكذلك السفينة والبيت بمنزلة الدابة في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية