صفحة جزء
قال : ( ولو دفع إليه دابة يبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما نصفان ; فهذه شركة فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض ) ; فإن رأس مال أحدهما عرض ، ورأس مال الآخر منفعة دابته ، فإذا فسدت شركته فالربح لصاحب البر والطعام ; لأنه بدل ملكه فإن الثمن بدل المعقود عليه لا بدل ما حمل عليه من المعقود عليه ، ولصاحب الدابة أجر مثلها ; لأنه شرط لنفسه عوضا عن منفعة دابته ، ولم ينل ذلك العوض ; فاستوجب أجر المثل على من استوفى منفعتها بحكم عقد فاسد . وكذلك البيت والسفينة [ ص: 220 ] في هذه كالدابة اعتبارا لمنفعة العين بالعين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية