صفحة جزء
وعن إبراهيم رحمه الله في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم قال : لا بأس به ; لأن الصياد مرسل الكلب لا مالك الكلب ، ومرسل الكلب مسلم من أهل التسمية ، والكلب آلة الاصطياد فاصطياد المسلم به يوجب الحل ، فإن كان للمجوسي فهو كاصطياده بقوسه وسهمه

التالي السابق


الخدمات العلمية