صفحة جزء
. ( وعن ) عامر قال : لا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب وبه نأخذ ، فإن إشارة الأخرس وتحريكه الشفتين بمنزلة البسملة من الناطق ، ألا ترى أنه يصير به شارعا في الصلاة ، كما يكون الناطق شارعا بالتكبير ، ثم الأهلية للذبح يكون للذابح من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص ، وذلك باعتقاده التوحيد ، والأخرس معتقد لذلك ثم المحرم بعده الإعراض عن التسمية ، ولا يتحقق الإعراض من الأخرس فعذره أبلغ من عذر الناسي ، وإذا كان بعذر النسيان ينعدم الإعراض ، فبعذر الخرس أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية