صفحة جزء
( وعن ) إبراهيم رحمه الله قال إذا تردى بعير في بئر ، ولم يقدروا أن ينحروه فمن حيث نحر فهو له ذكاة . ففي هذا بيان أن السنة في البعير النحر ، وفي البقر والغنم الذبح ، وبه نطق الكتاب قال الله تعالى : { فصل لربك وانحر } وقال الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وقال الله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم } والمراد الشاة ، والذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { نحرنا البدنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } معناه وذبحنا البقرة عن سبعة ، ومثل هذا الإضمار مع العطف معلوم في لسان العرب قال القائل : علفتها تبنا وماء باردا أي ، وسقيتها باردا ; لأن الماء لا يعلف

التالي السابق


الخدمات العلمية