{ 
وعن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله تعالى عنها أنه أهدي لها ضب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله فكرهه فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال : صلوات الله وسلامه عليه أتطعمين ما لا تأكلين   } وبهذا نأخذ فنقول : لا يحل 
أكل الضب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى يحل لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80891النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه   } وفي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80892حديث  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما قال : أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الآكلين أبو بكر  رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليه ويضحك   } واعتمادنا على حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله تعالى عنها فيه يبين أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله لحرمته لا لأنه كان يعافه ، ألا ترى أنه نهاها عن التصدق به ، ولو لم يكن كراهية الأكل للحرمة لأمرها بالتصدق به ، كما أمرها به في شاة 
الأنصاري  بقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1132أطعموها الأسارى   } والحديث الذي فيه دليل الإباحة محمول على أنه كان قبل ثبوت الحرمة ، ثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر ، وقال بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى : حرمة الضب ; لأنه من الممسوخات على ما روي أن فريقين من عصاة 
بني إسرائيل  أخذ  
[ ص: 232 ] أحدهما طريق البحر ، والآخر طريق البر ، فمسخ الذين أخذوا طريق البر ضبابا ، وقردة ، وخنازير ( وروي ) هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه غير مشهور . 
ثم قد بينا أن الممسوخ لا نسل له ولا بقاء ، فهذا الذي يوجد الآن ليس بممسوخ ، وإن نسخ قوم من جنسه ، ولكنه من الخبائث ; ولهذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيدخل تحت قوله تعالى { 
ويحرم عليهم الخبائث   } لكونه مستخبثا طبعا كسائر الهوام .