صفحة جزء
قال : ( وإذا شاركه في الصيد كلب آخر غير معلم لم يحل أكله ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : رضي الله تعالى عنه { وإذا شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك } ولأنه اجتمع فيه المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة فيغلب الموجب للحرمة ، وكذلك إن رد الصيد عليه حتى أخذه أو رده عليه سبع حتى أخذه ; لأنه قد أعانه على أخذ الصيد ، وبهذه الإعانة تثبت المشاركة بين الفعلين ، والبازي في ذلك كالكلب ; لأن فعل ما ليس بمعلم يحرم [ ص: 243 ] الصيد ، والبازي والكلب فيه سواء ، وإن رد الصيد على الكلب مجوسي حتى أخذه فلا بأس بأكله ; لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب ، فلا تثبت به المشاركة بل يكون الصيد مأخوذا بأخذ الكلب الذي أرسله المسلم فكان حلالا ، فأما فعل الكلب الذي لم يرسله صاحبه ، وفعل السبع من جنس فعل الكلب الذي أرسله المسلم فتتحقق المشاركة ، ويجتمع في الصيد الموجب للحل والموجب للحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية