صفحة جزء
قال ( فإن تهود المجوسي أو تنصر تؤكل ذبيحته وصيده ) ; لأنه يقر على ما اعتقده عندنا ; لأنه صار بحيث يدعي التوحيد ، فلا يجوز إخباره على العود إلى دعوى اثنين ، وإذا كان مقرا على ما اعتقده اعتبر بما لو كان عليه في الأصل ، ولو تمجس يهودي أو نصراني لم يحل صيده ولا ذبيحته ، بمنزلة ما لو كان مجوسيا في الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية