صفحة جزء
ومن أخذ صيدا أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه فهو له لقوله عليه الصلاة والسلام : { الصيد لمن أخذ } وهذا لأن صاحب الملك لم يثبت يده على فرخ الصيد لكونه في ملكه ; لأنه ما أفرخ ليتركه بل ليطيره ، بخلاف النحل العسالة إذا [ ص: 251 ] عسلت في أرض رجل فهو لصاحب الأرض ; لأنها ألقت ذلك للترك والقرار في ذلك الموضع ، فهو بمنزلة طين مجتمع في أرض رجل من السيل يكون له .

قال : ( ما لم يحرزه صاحب الدار بالقبض عليه أو إغلاق باب ليحرزه به بحيث يقدر على أخذه بغير صيد ، فإذا فعل ذلك فقد تم إحرازه ) ثم الآخذ إنما أخذ صيدا مملوكا فعليه رده على مالكه كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد ثم أخذه إنسان آخر فعليه رده على صاحب الشبكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية