صفحة جزء
قال : ( رجل قارئ دخل في صلاة أمي تطوعا أو في صلاة امرأة أو جنب ثم أفسدها على نفسه فليس عليه قضاؤها ) ; لأن شروعه في الصلاة لم يصح حين اقتدى بمن لا يصلح إماما له ولا يتمكن من أداء الصلاة خلفه ، ووجوب القضاء يكون بالإفساد بعد صحة الشروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية