صفحة جزء
قال ( وإن ذبح الشاة فاضطربت فوقعت في ماء ، أو تردت في موضع لم يضرها شيء ) ; لأن فعل الذكاة قد استقر فيها فإنما انزهق حياتها به ، ولا معتبر [ ص: 4 ] باضطرابها بعد استقرار الذكاة فهذا لحم وقع في ماء ، أو سقط من موضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية