صفحة جزء
قال : ( وللأمة أن تصلي بغير قناع ) لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد ; لأن الرق قائم فيهن فليس لرءوسهن حكم العورة ، فإن أعتقت في صلاتها أخذت قناعها ومضت في صلاتها استحسانا ، وفي القياس تستقبل كالعريانة إذا وجدت ثوبا في خلال الصلاة . وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في خلال الصلاة مقصورا عليها ، وقد أتت به كما لزمها ، بخلاف العريانة ; لأن فرض الستر كان عليها الشروع ، ولكنها كانت عريانة بعذر العجز ، فإذا أزيل استقبلت كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة توضأ واستقبل ، والمتوضئ إذا سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته فهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية