صفحة جزء
قال ( ولو أمر مجوسيا فذبح أضحيته لم تجزه ) ; لأن هذا إفساد لا تقرب فإن ذبيحة المجوسي لا تؤكل ، ولو أمر يهوديا ، أو نصرانيا بذلك أجزأه ; لأنهما من أهل الذبح ، ولكنه مكروه ; لأن هذا من عمل القربة وفعله ليس بقربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية