قال ( ولا بأس 
لأهل القرى أن يذبحوا الأضاحي بعد انشقاق الفجر   ) لما بينا أن دخول الوقت بانشقاق الفجر من يوم النحر إلا أن أهل الأمصار عليهم الصلاة فيلزمهم مراعاة الترتيب 
، ولا صلاة على  [ ص: 19 ] أهل القرى لقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع   } ، ثم المعتبر المكان الذي فيه الأضحية حتى إذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد يجوز أن يضحي بها بعد انشقاق الفجر . 
فأما إذا كان هو بالسواد وأضحيته بالمصر لا يجوز أن يضحي بها إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة ، وقد بينا أن أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وذلك مروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  رضي الله تعالى عنهم . 
قال ( ويجزيه الذبح في لياليها إلا أنهم كرهوا الذبح في الليالي ) ; لأنه لا يأمن أن يغلط فتفسد الظلمة الليل ، ولكن هذا لا يمنع الجواز .