صفحة جزء
قال ( ولا بأس لأهل القرى أن يذبحوا الأضاحي بعد انشقاق الفجر ) لما بينا أن دخول الوقت بانشقاق الفجر من يوم النحر إلا أن أهل الأمصار عليهم الصلاة فيلزمهم مراعاة الترتيب ، ولا صلاة على [ ص: 19 ] أهل القرى لقوله عليه الصلاة والسلام { لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع } ، ثم المعتبر المكان الذي فيه الأضحية حتى إذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد يجوز أن يضحي بها بعد انشقاق الفجر .

فأما إذا كان هو بالسواد وأضحيته بالمصر لا يجوز أن يضحي بها إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة ، وقد بينا أن أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وذلك مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم .

قال ( ويجزيه الذبح في لياليها إلا أنهم كرهوا الذبح في الليالي ) ; لأنه لا يأمن أن يغلط فتفسد الظلمة الليل ، ولكن هذا لا يمنع الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية