صفحة جزء
قال ( ومن كان عنده صيد فأرسله عند إحرامه فأخذه حلال ، ثم حل الأول فله أن يسترده منه ) ; لأن الواجب عليه رفع يده عن الصيد لا إزالة ملكه ألا ترى أن الرجل يحرم وله صيود في بيته فلا يلزمه شيء . وإذا كان بعد الإرسال باقيا على ملكه لم يملكه الآخذ فله أن يسترده

التالي السابق


الخدمات العلمية