صفحة جزء
( باب الصيد في الحرم ) قال رحمه الله تعالى ( وإذا خرج الصيد من الحرم إلى الحل فلا بأس باصطياده ) ; لأنه صيد الحل كما كان قبل دخوله الحرم ، وهذا ; لأن المانع من اصطياده كان حرمة الحرم ، وقد زال بخروجه إلى الحل فهو نظير محرم حل من إحرامه ، وفيه نص وهو قوله تعالى { وإذا حللتم [ ص: 22 ] فاصطادوا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية