صفحة جزء
قال ( وإن انفلت من المحرم في جوف المصر ، أو أرسله فأخذه إنسان فذبحه فهذا كأنه في يده حتى يرسله ) ; لأن بالإرسال في جوف المصر لم يعد إليه التنفير والاستيحاش على الوجه الذي كان قبل أخذه فلا ينسخ به حكم فعله ، وهذا ; لأن ما في جوف المصر يمكن أخذه بغير اصطياده عادة ; ولهذا قلنا لو ندت شاة في المصر لم تحل بالرمي . قال ( وإذا انفلت منه في الصحراء لا يقدر على أخذه إلا بصيد فرماه حلال فلا بأس به كما لو أرسله في الصحراء ) ، وهذا ; لأن حكم فعله قد انتسخ حين عاد صيدا متوحشا كما كان فكأنه لم يأخذه قط .

التالي السابق


الخدمات العلمية